responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147


القاعدة الخامسة : العادة كاعتبار المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة ، فان الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها . وكذا تباعد المأموم أو علو الامام ، وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب [1] ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا ، والاستحمام ، والصلاة في الصحارى ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ، وهبة الاعلى للأدنى في عدم استعقاب ؟ ؟ ؟ الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب [2] ، وفي قدر الثواب عند بعض [3] ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [4] فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل البيع [5] المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفؤ في الوكالة



[1] أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة .
[2] انظر : أبا الصلاح الحلبي / الكافي : 135 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 641 ) .
[3] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 8 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 28 .
[4] القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 5 / 14 ، حرف الراء ، فصل القاف مادة ( قصر ) .
[5] في ( ك ) و ( ح ) : المبيع .

147

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست