responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


ومراعاة مهر المثل ، والتسمية [1] [2] ، وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام [3] وحمل الوديعة على [4] حرز المثل ، وسقي الدابة في غير المنزل إذا جرت العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا ، وفي إحراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة ، وفي الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس [5] ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف [6] إلى عمارته ، والوصية للعلماء والقراء [7] ، وفي ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وأن لم يأذن المضيف وفي حل الهدي المعلم .



[1] في ( م ) : والقسمة .
[2] أي وكذا العادة بتسمية المهر ، فليس للوكيل تفويض المهر .
[3] الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة . يقال : هذا وقت الصرام والجذاذ . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 12 / 336 ، حرف الميم ، فصل الصاد ، مادة ( صرم ) .
[4] في ( م ) و ( أ ) : إلى .
[5] الكرباس : فارسي معرب ، والجمع : الكرابيس ، وهي ثياب خشنة . انظر : الجوهري / الصحاح : 1 / 473 ، مادة ( كربس ) .
[6] في ( ك ) و ( ح ) : يصرف .
[7] في ( م ) : الفقراء .

148

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست