نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143
الله تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات . . ) [1] الآية . وفي ذلك مفسدة عظيمة ، ومضر ؟ [2] على المسلمين ، وهي أشد من الأولى . ومنه . الإساغة بالخمر ، لان شرب الخمر مفسدة ، إلا أن فوات النفس أعظم منه ، نظرا إلى عقوبتهما . وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة ، ومال الغير . ومنه ، إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله ، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله ، لان صبره أخف من الاقدام على قتل مسلم ، لان الاجماع على تحريم القتل [3] بغير حق ، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل [4] . ولا كذا لو أكره على أخذ المال ، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال ، فالفساد فيه أكثر . وكذا لو أكره على شرب حرام ، شربه ، لكثرة الفساد في القتل . فصل قد يقع [5] التخيير باعتبار تساوي الضرر ، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ، أو وجد في المخمصة [6] ميتين [7] أو حربيين
[1] الفتح : 25 . [2] في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : ومعرة . [3] في ( أ ) : قتل المؤمن . [4] الأظهر عند الشافعية استحباب الاستسلام للصائل المسلم . انظر : شمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 8 / 22 - 23 . [5] في ( ح ) : يعتبر . [6] المخمصة : المجاعة . [7] في ( ك ) و ( م ) : ذميين ، والصواب ما أثبتناه .
143
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143