responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143


الله تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات . . ) [1] الآية .
وفي ذلك مفسدة عظيمة ، ومضر ؟ [2] على المسلمين ، وهي أشد من الأولى .
ومنه . الإساغة بالخمر ، لان شرب الخمر مفسدة ، إلا أن فوات النفس أعظم منه ، نظرا إلى عقوبتهما . وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة ، ومال الغير .
ومنه ، إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله ، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله ، لان صبره أخف من الاقدام على قتل مسلم ، لان الاجماع على تحريم القتل [3] بغير حق ، والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل [4] . ولا كذا لو أكره على أخذ المال ، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال ، فالفساد فيه أكثر . وكذا لو أكره على شرب حرام ، شربه ، لكثرة الفساد في القتل .
فصل قد يقع [5] التخيير باعتبار تساوي الضرر ، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ، أو وجد في المخمصة [6] ميتين [7] أو حربيين



[1] الفتح : 25 .
[2] في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : ومعرة .
[3] في ( أ ) : قتل المؤمن .
[4] الأظهر عند الشافعية استحباب الاستسلام للصائل المسلم . انظر : شمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 8 / 22 - 23 .
[5] في ( ح ) : يعتبر .
[6] المخمصة : المجاعة .
[7] في ( ك ) و ( م ) : ذميين ، والصواب ما أثبتناه .

143

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست