responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142


دينار ، صيانة للدم والمال وقد نسب إلى المعري ( * ) .
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار [1] فأجابه السيد المرتضى رحمه الله :
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري [2] وقلت : خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظما لقول بعض العلماء [3] : ( لما كانت ثمينة كانت أمينة فلما [4] خانت هانت ) .
وتذكير : ( الثمين ، والأمين ) باعتبار موصوف مذكر ، أي :
شيئا .
ومن احتمال أخف المفسدتين : صلح المشركين ، لان فيه إدخال ضرر على المسلمين ، وإعطاء الدنية في الدين ، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة ، كما قال


* هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن العلاء المعري . الشاعر الأديب الشهير . له كتب كثيرة وكان أعمى ذا فطانة . توفي بمعرة النعمان من قرى الشام سنة 449 ه‌ . ( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 168 ) .
[1] اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت ، وقد ضبطته على ما جاء في اللزوميات / للمعري : 149 ( الطبعة الثانية بتحقيق عمر أبو النصر ) .
[2] لم أعثر على مصدر لهذا البيت ، وقد رواه السيد عبد الرزاق كمونة في كتابه / موارد الاتحاف : 1 / 57 على النحو التالي : عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فانظر حكمة الباري
[3] هو القاضي عبد الوهاب المالكي 14 - انظر : تفسير ابن كثير : 2 / 56 .
[4] في تفسير ابن كثير : 2 / 56 : ولما .

142

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست