نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142
دينار ، صيانة للدم والمال وقد نسب إلى المعري ( * ) . يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار [1] فأجابه السيد المرتضى رحمه الله : حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري [2] وقلت : خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظما لقول بعض العلماء [3] : ( لما كانت ثمينة كانت أمينة فلما [4] خانت هانت ) . وتذكير : ( الثمين ، والأمين ) باعتبار موصوف مذكر ، أي : شيئا . ومن احتمال أخف المفسدتين : صلح المشركين ، لان فيه إدخال ضرر على المسلمين ، وإعطاء الدنية في الدين ، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة ، كما قال
* هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن العلاء المعري . الشاعر الأديب الشهير . له كتب كثيرة وكان أعمى ذا فطانة . توفي بمعرة النعمان من قرى الشام سنة 449 ه . ( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 168 ) . [1] اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت ، وقد ضبطته على ما جاء في اللزوميات / للمعري : 149 ( الطبعة الثانية بتحقيق عمر أبو النصر ) . [2] لم أعثر على مصدر لهذا البيت ، وقد رواه السيد عبد الرزاق كمونة في كتابه / موارد الاتحاف : 1 / 57 على النحو التالي : عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فانظر حكمة الباري [3] هو القاضي عبد الوهاب المالكي 14 - انظر : تفسير ابن كثير : 2 / 56 . [4] في تفسير ابن كثير : 2 / 56 : ولما .
142
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142