نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132
الوجه والكفين ، كالحرة . ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها ، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر على الوجه . والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين : أحدهما : تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد . والثاني : أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل [1] : بتحريمه مع القصد ، بخلافه هنا . ولو خاف الفتنة حرم مطلقا . ومنه : نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعد المتكشف فيه هتكا للمرأة [2] ، ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء . نعم في السوءتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة . والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا ، وإلى فرج المرأة لتحمل الولادة ، وإلى الثدي لتحمل الارضاع . القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين وهي : البناء على الأصل ، أعني [3] استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام : أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه ( بالبراءة الأصلية ) .
[1] انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 34 ، والنووي / منهاج الطالبين : 78 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 558 - 559 . [2] في ( ك ) : للمروة . [3] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : فهو .
132
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132