responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127


( محتمل للاستحباب ) [1] والإباحة .
وهنا فوائد : الأولى : المشقة الموجبة للتخفيف هي : ما تنفك عنه العبادة غالبا ، أما ما لا تنفك عنه فلا ، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [2] ، وإقامة الصلاة في الظهيرات ، والصوم في شدة الحر وطول النهار ، وسفر الحج ، ومباشرة الجهاد ، إذ مبنى التكليف على المشقة ، إذ هو مشتق من الكلفة ، فلو انتفت انتفى التكليف ، فتنتفي المصالح المنوطة به ، وقد رد الله على القائلين : ( لا تنفروا في الحر ) ( 3 ) بقوله ( قل نار جهنم أشد حرا ) ( 4 ) .
ومنه : المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم ( 5 ) وإن أدت إلى تلف النفس ، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه ، لقوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ( 6 ) .
والضابط في المشقة ما قدره الشارع . وقد أباح الشرع حلق المحرم



[1] في ( م ) و ( أ ) : يحتمل الاستحباب .
[2] في ( ك ) : اليسيرات ، وفي ( م ) : الشتوات . والسبرات : جمع سبرة - بسكون الباء - وهي شدة البرد ، ومنه حديث زواج فاطمة عليها السلام ( . . . فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله في غداة سبرة ) . انظر ابن الأثير / النهاية : 2 / 142 ، باب السين مع الباء ، مادة ( سبر ) . ( 3 ، 4 ) التوبة : 81 . ( 5 ) في ( أ ) : الحرام . ( 6 ) النور : 2 .

127

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست