responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126


- بناء على نجاسته - وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل . وطرده بعض الأصحاب [1] في كل نجاسة غير مرئية .
ومنه : قصر الصلاة في الخوف ، كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية .
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة ، وان استحب الجبر بالتسبيح ، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة ، وشاة المزدلفة ، وشاة مبيت منى .
وعد الشيخ من التخفيف : تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال [2] .
والرخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا . وقد تستحب ، كنظر المخطوبة . وقد تباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة [3] . والابراد [4] بالظهر في شدة الحر



[1] انظر : المصدر السابق : 1 / 7 .
[2] ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول وقتها إلا على سبيل القرض ، وجوز ذلك في البدنية . انظر : النهاية : 183 ، 191 .
[3] وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني . انظر : الشهيد الأول : اللمعة الدمشقية / طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 375 .
[4] الابراد لغة : انكسار الوهج والحر . انظر : ابن الأثير / النهاية ، 1 / 71 باب الباء مع الراء ، مادة ( برد ) .

126

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست