نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100
( وإنما لكل امرئ ما نوى ) [1] . وتظهر الفائدة : فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول . فان قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة ، وشبهه . وأما الابهام في العتق عن الكفارة ، ففيه خلاف مشهور [2] . والأقرب المنع ، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت . وأما الابهام في النسك ، فقد صرح الأصحاب بمنعه [3] حيث يكون الكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج أو العمرة . ولو لم يجب عليه أحدهما ، والزمان غير صالح للحج ، وجبت العمرة ، وإن صلح لهما ، كأشهر الحج ، ففيه وجهان : التخيير ، والبطلان ، لعدم للتميز الذي هو ركن في النية . الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات ، ولها موارد : منها : قصد زكاة التجارة أو القنية . ويتفرع عليها : لو لم يستمر على قصد التجارة ، إما بأن نوى القينة ، أو نوى رفض التجارة ، فإنه
[1] انظر : ابن قدامة / المحرر في الحديث : 204 ، والغزالي / احياء علوم الدين : 2 / 15 . [2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 114 ، 115 . [3] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 95 ، وقواعد الأحكام : 31 .
100
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100