responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100


( وإنما لكل امرئ ما نوى ) [1] .
وتظهر الفائدة : فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول .
فان قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة ، وشبهه .
وأما الابهام في العتق عن الكفارة ، ففيه خلاف مشهور [2] .
والأقرب المنع ، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت .
وأما الابهام في النسك ، فقد صرح الأصحاب بمنعه [3] حيث يكون الكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج أو العمرة . ولو لم يجب عليه أحدهما ، والزمان غير صالح للحج ، وجبت العمرة ، وإن صلح لهما ، كأشهر الحج ، ففيه وجهان : التخيير ، والبطلان ، لعدم للتميز الذي هو ركن في النية .
الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات ، ولها موارد : منها : قصد زكاة التجارة أو القنية . ويتفرع عليها : لو لم يستمر على قصد التجارة ، إما بأن نوى القينة ، أو نوى رفض التجارة ، فإنه



[1] انظر : ابن قدامة / المحرر في الحديث : 204 ، والغزالي / احياء علوم الدين : 2 / 15 .
[2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 114 ، 115 .
[3] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 95 ، وقواعد الأحكام : 31 .

100

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست