responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > الفائدة الثامنة عشرة : لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفائدة التاسعة عشرة : هل يجوز الابهام في النية ؟
< / فهرس الموضوعات > لاستجلاب الاستماع المستتبع للطف ، لا لاستجلاب التعظيم ، ودفع الضرر .
ومنها : أنه إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه ، أو يأتم به ، لقوله صلى الله عليه وآله - وقد رأى رجلا يصلي منفردا - : ( من يتصدق على هذا ؟ ) فقام رجل فصلى خلفه [1] .
الفائدة الثامنة عشرة لا يجب عندنا النفل [2] بالشروع فيه ، إلا الحج والاعتمار . وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب . وأوسطها وسطها .
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع ، فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة ، وفي الصوم بعد الزوال .
الفائدة التاسعة عشرة جوز بعض الأصحاب [3] الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال . فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ، ونوى إخراج شاة ، برئت الذمة وإن لم يعين إحداهما . نعم يشترط قصد الزكاة المالية .
ولا يخلو من إشكال ، لان البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ، وإن نسبت إليهما ، بمعنى التوزيع ، فهو غير منوي



[1] انظر مسند أحمد بن حنبل : 3 / 5 ، 5 / 269 ( باختلاف بسيط ) .
[2] في ( ك ) : الفعل .
[3] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 143 .

99

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست