الوجه الأول بل لأن عدم ضمان ما أتلفه على الحر من المنافع مثلا يستلزم حرمة مطالبته بالغرامة ومقاصته والتعرض له وجواز دفعه . وفيه ان حرمة مزاحمة الناس في سلطنتهم على أموالهم وأنفسهم ؛ بغير حق ثابت عليهم ، ليس حكما ضرريا أصلا وانما الضرر في المقام ينشأ من عدم ثبوت حق للحر على من أتلف منافعه فلو أمكن إثبات حق له عليه بأدلة نفى الضرر فهو والا فلا يجوز الاستناد إليها لنفى حرمة المذكورات . ومنها انه يمكن استفادة العموم من نفس قضية « سمرة » حيث إنه سلَّط الأنصاري على قلع النخلة وعلله بنفي الضرر فان الضرر هناك في عدم سلطنته على القلع فنفاه وأثبت سلطانه عليه . وفيه ما عرفت في التنبيه الثاني من أن تسليطه عليه انما كان من باب دفع المنكر ومقدمة لحفظ الحق وحسما لمادة الفساد بعد إبائه الشديد عن القيام بما هو وظيفته قبال الأنصاري ، فالمرفوع أولا وبالذات هو تسلط سمرة على إتيان عذقه بغير اذن من الأنصاري فإن الضرر كان من ناحيته ، ومن الواضح انه أمر وجودي . ومنها - ان استشهاده عليه السّلام بها في حديث « الشفعة » لإثبات حق الشفعة للشريك مع أن الضرر انما هو في عدم هذا الحق ، دليل على شمولها للعدميات وكذلك استشهاده بها لإثبات حق الانتفاع من فضل الماء في حديث « منع فضل الماء » وفيه ان المرفوع في حديث الشفعة هو لزوم البيع . وفي حديث منع فضل الماء هو جواز المنع وكلاهما أمر ان وجوديان فتأمل . واما ما استدل به على عدم العموم فهو أمور ذكرها المحقق النائيني قدس سره في رسالته نذكرها ثمَّ نذكر ما عندنا في دفعها أحدها : ان الأمور العدمية لا يصح استنادها إلى الشارع . وقد عرفت الجواب عنه . ثانيهما : لو عمت القاعدة للأمور العدمية لزم منه فقه جديد ، فيلزم مثلا كون أمر الطلاق بيد الزوجة لو كان بقائها على الزوجية مضرا بحالها كما إذا غاب عنها زوجها أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان بل يلزم الانفساخ بغير طلاق