أهمل في وضع النظامات اللازمة ونصب الحرس والشرط وتجنيد الجنود لحفظ الرعية ونظام عيشهم فحدث في أمورهم احداث ، تنسب كلها إلى سوء تدبير الوالي وإهماله في الأمور . والحاصل ان ترك الفعل في الموارد التي يترقب وجوده ، يصحح استناد لوازمه إلى من يترقب منه ، ولا يشترط في صحة الانتساب كون الفعل وجوديا دائما . ومن المعلوم ان المترقب من الشارع المقدس في محيط التشريع جعل الأحكام الحافظة لمصالح العباد ومنافعهم فلو أخل بها فقد ألقاهم في الضرر وهو منفي بمقتضى الحديث ، هذا على مختار القائلين بأن المنفي الضرر من ناحية الشرع ؛ واما على المختار فالأمر أوضح لأن حبس الحر وإتلاف منافعه مثلا إضرار من ناحية بعض المكلفين ببعض ، فهو منفي في الشريعة بجميع آثاره التكليفية والوضعية ، ولا ينتفي إلا بثبوت الغرامة له عليه فتأمل . ولعله اليه يرجع ما افاده شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري قدس سره في رسالته المعمولة في المسألة في مقام توجيه القول بشمولها للعدميات حيث قال : « ان المنفي ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به وبعامل عليه في شريعة الإسلام ، وجوديا كان أو عدميا ، فكما انه يجب في حكمة الشارع نفى الأحكام الضررية كذلك يجب جعل الاحكام التي يلزم من عدمها الضرر » ولقد أجاد فيما أفاد ، قدس اللَّه سره الشريف . الثالث - لو سلمنا عدم شمولها للعدميات بالدلالة اللفظية فلا أقل من دلالتها عليها بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ، وأي خصوصية للوجود والعدم في هذا الباب وفيما منّ اللَّه به على عباده من نفى الضرر عنهم وغير خفي ان كلما يتصور في الحكم بنفي الضرر والضرار من المصالح والملاكات فهي موجودة في طرفي الوجود والعدم من دون اى تفاوت ومجرد كون شيء من الأمور الوجودية أو العدمية لا يكون مبدء للفرق في المقام وليت شعري ما ذا تصوره القائلون بالتفرقة بينهما . وقد يذكر للتعميم وجوه أخر غير صافية عن الاشكال : منها : ان الحكم العدمي يستلزم أحكاما وجودية دائما لا لما ذكرناه في