responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 530


7 - حكم سائر الأركان ما ذا ؟
قد ثبت لنا من سائر الأدلة ان أركان الصلاة لا تختص بالاثنين من الخمسة اللذين من الاجزاء وهما الركوع والسجود ، بل تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والقيام عند تكبيرة الإحرام أيضا منها وأنه لو أخل بها ولو سهوا بطلت صلاته ، مع عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى .
ويمكن ان يجاب عنه :
أولا - بأن الرواية عام كسائر العمومات قابل للتخصيص ، فتخصص بسائر الأركان كغيرها من العمومات .
اللهم الا ان يقال إن العمومات المشتملة على العدد في المخصص يشكل تخصيصها بمخصص آخر فإنه أشبه شيء بالمعارض لا المخصص ، فإذا قال المولى أكرم العلماء الا اثنين منهم ، ثمَّ ورد في دليل آخر نفى الا - كرام من واحد آخر كان كالمعارض له ، ولا سيما فيما إذا كان الاستثناء من النفي فإنه أقوى مفادا ، وكيف يمكن جعل الاثنين ثلثا أو الثلث أربعا وما

530

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست