7 - حكم سائر الأركان ما ذا ؟ قد ثبت لنا من سائر الأدلة ان أركان الصلاة لا تختص بالاثنين من الخمسة اللذين من الاجزاء وهما الركوع والسجود ، بل تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والقيام عند تكبيرة الإحرام أيضا منها وأنه لو أخل بها ولو سهوا بطلت صلاته ، مع عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى . ويمكن ان يجاب عنه : أولا - بأن الرواية عام كسائر العمومات قابل للتخصيص ، فتخصص بسائر الأركان كغيرها من العمومات . اللهم الا ان يقال إن العمومات المشتملة على العدد في المخصص يشكل تخصيصها بمخصص آخر فإنه أشبه شيء بالمعارض لا المخصص ، فإذا قال المولى أكرم العلماء الا اثنين منهم ، ثمَّ ورد في دليل آخر نفى الا - كرام من واحد آخر كان كالمعارض له ، ولا سيما فيما إذا كان الاستثناء من النفي فإنه أقوى مفادا ، وكيف يمكن جعل الاثنين ثلثا أو الثلث أربعا وما