responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 529


6 - هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة ؟
لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئا من اجزائها وشرائطها في تمام الصلاة ولكن إذا فقد شيئا منها في بعض صلاته كمن صلى ركعة بلا ستر شرعي ثمَّ التفت واستتر ، أو صلى في النجاسة ركعة ثمَّ التفت والقى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود غيره الطاهر .
قد يتوهم ان لفظ « الإعادة » ظاهر فيمن اتى بصلاته تماما ثمَّ رجع واتى به ثانيا وان من قطع صلاته وبنى عليها بعدا لا يصدق في حقه الإعادة وقد يكون هذا مانعا عن الأخذ بالعموم .
ولكنه توهم فاسد لإطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء والبناء على العمل ، ولا يختص بما بعده ، وقد عبر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون اى حزازة مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة الواردة في أبواب الاستصحاب « قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد . » وان أبيت عن عدم شمول الحديث له فلا شك في شمولها بالأولوية القطعية فإذا صحت الصلاة مع ترك الستر نسيانا في مجموعها فكيف لا تصح إذا تركه في ركعة منها مثلا ؟

529

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست