responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 531


الداعي على ذكر خصوص الاثنين .
اللهم الا ان يكون هناك داع إلى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن المقام أو الكلام ، اما في مثل ما نحن فيه لا نجد وجها في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر واي فرق بينها وبين غيرها .
وثانيا - ان شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصا زائدا فيه وان كان في بدء النظر كذلك .
اما القيام المتصل بالركوع - والمراد منه ان يكون ركوعه عن قيام ، لا عن جلوس بان يرجع من القعود إلى حد القيام منحنيا - فلانه محقق لعنوان الركوع وبدونه لا يصدق عنوانه فالإخلال بهذه القيام ، والاكتفاء بأدائه من قعود ، إخلال بنفس الركوع واقعا فليس هذا ركنا مستقلا في قبال سائر الأركان بل هو محقق لو أحد من الخمسة المذكورة في الرواية .
واما تكبيرة الإحرام فإنها محققة لعنوان الصلاة وافتتاحها ، وبدونها لا تفتتح الصلاة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المصلى ، فلا تتحقق الصلاة بدونها ، ومن الواضح ان قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع ، ويستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها .
فعدم ذكرها في الحديث انما هو من جهة أنها مذكورة في الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة ، فليست هي تخصيصا زائدا في القاعدة .
واما القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعا وبدونه لا تتحقق

531

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست