بالفساد ووجوب القضاء انه تجب القضاء في الإفطار تقية وهي من مصاديق الإكراه . قال شيخنا الأجل في الجواهر عند ذكر الإكراه في إفطار الصيام بعد ما عرفت من الأقوال وبعد التصريح بعدم الخلاف في الصحة في خصوص ما إذا وجر في حلق الصائم شيء ما نصه : الأولى الاستدلال ( على الفساد ووجوب القضاء في الإكراه ) بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية إذ هو في معنى الإكراه كمرسل رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنه قال : دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال : يا أبا - عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك إلى الامام ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وانا أعلم واللَّه انه من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا أعبد اللَّه » وفي آخر « أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي » حيث أطلق عليه اسم الإفطار [1] . وذكر في أواخر كلامه في المسألة إمكان الفرق بين مسئلتي الإكراه والتقية وتضعيف خبر القضاء فيها بالإرسال وتخصيص دليل القضاء بالإكراه ، ثمَّ رجع منه وذكر ان الأحوط سلك الجميع في مسلك واحد للشك في شمول إطلاقات أدلة التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى الموضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى الحكم . والانصاف ان الروايات الواردة في هذا الباب التي رواها في الوسائل في الباب 57 من أبواب ما يمسك الصائم ، منه ما لا يدل على شيء