شهر رمضان بمسئلة الوقوف أو سائر المناسك في الحج كما سنتلو عليك منه ذكرا . ومنها - ان مجرد الحرج لا يدل على الصحة وتمامية العمل بل غاية ما يدل عليه هنا هو الجواز التكليفي وعدم الحرمة كما لا يخفى . ومنها - ان قوله « احتمال مثله في القضاء » مدفوع بان مجرد احتمال تحقق الخلاف في ثبوت الهلال في السنين الآتية لا يوجب سقوط التكليف بالحج الذي هو في ذمته . والانصاف انه لا ينبغي الإشكال في أصل المسئلة والمستند هو عمومات أدلة التقية الظاهرة في الاجزاء في العبادات وغيرها بالشرح الذي عرفته ، ولا سيما في مثل الحج الذي استقر سيرة الأصحاب خلفا عن سلف على العمل بحكمهم بالهلال مهما كان من غير نكير ، ولم يسمع منهم وجوب الإعادة أو تغيير الوقوفات ، بل لم يتعرضوا لهم في كتبهم الفقهية كما عرفت الإشارة إليه في كلام الجواهر . وما قد يتراءى من بعض الاعلام واتباعهم من المعاصرين أو ممن قارب عصرنا بالاحتياط في بعض السنين الذي وقع الاختلاف فيها في رؤية الهلال ، فالظاهر أنه أمر مستحدث لم يسمع به من قبل ، ان هذا الا اختلاق ! بقي هنا شيء وهو انهم ذكروا مسئلة الإكراه في إفطار الصيام وحكم الأكثرون فيها بالصحة وحكى عن الشيخ قدس سره الفساد ، ومما أيد به القول