responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 468


مثل ما رواه الصدوق قدس سره عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا فذهب ثمَّ عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه [1] .
فإن غاية ما يدل عليه هو جواز الإفطار واما القضاء فهو ساكت عنه بالمرة .
وهكذا الرواية الثانية والثالثة والسادسة من هذا الباب .
وما يدل على فساد الصوم وان جاز الإفطار ، ولازمه القضاء كما هو ظاهر ، مثل رواية أبي العباس التي مر ذكرها في كلام الجواهر وهي الرواية الرابعة من هذا الباب وكذلك الخامسة منها وفي ذيلها فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللَّه . ولكنهما ضعيفا السند بالإرسال .
ويستشم ذلك من الرواية الثامنة فراجع .
وقد يتوهم من بعضها صحة الصوم وهي الرواية السابعة منها التي رواها الشيخ عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السّلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبى جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس .
بدعوى ان ظاهرها كون ذلك اليوم الذي يفطر فيه الناس يوم فطر حقيقة وإذا كان كذلك لم يجب قضائه قطعا ، ولكن حملها على هذا المعنى بعيد جدا والأظهر انها تدل على حكم ظاهري في المسألة الذي لا اشكال



[1] الحديث 1 من الباب 57 .

468

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست