responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 465


وعلى كل حال الإنصاف ان الإطلاقات بأنفسها ، أو لا أقل بإلغاء الخصوصية عن موارد الاحكام وتنقيح المناط فيها ، يشمل ما نحن فيه فالعمل على طبق موازين التقية هنا مجز ورافع للتكليف ، لا سيما بالنسبة إلى الحج وثبوت الهلال فيه الذي يمكن القول باستقرار السيرة فيها في جميع الأعصار .
قال الفقيه المحقق النابه صاحب الجواهر في كلام له في كتاب الحج ما نصه :
« بقي هنا شيء مهم تشتد الحاجة اليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر وهو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم ، فهل يصح للامامى الوقوف معهم ويجزى لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره ، أو لا يجزى لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه ، كما يومئ اليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص التي منها « لأن أفطر يوما ثمَّ اقضيه أحب إلى من أن يضرب عنقي » . لم أجد لهم كلاما في ذلك ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم ، للحرج ، واحتمال مثله في القضاء وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه واللَّه العالم » انتهى كلامه قدس سره الشريف [1] .
وكلامه وان كان متينا من حيث النتيجة ولكن فيه مواقع للنظر .
منها - انه لا وجه لقياس مسئلة القضاء عند حكمهم بالعيد في



[1] الجواهر ج 19 ص 32 .

465

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست