responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 450


أو جوازها في مواردها ، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمئنان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية ، ولو لم تكن العمومات السابقة .
والحاصل ان هذه الروايات المطلقة والروايات السابقة - بعد معاضدة بعضها ببعض - تؤسس لنا أصلا عاما وهو جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها ، كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية .
وهناك روايات أخر واردة في أبواب الصلاة أو غيرها تدل أو تشير إلى صحة العمل على وجه التقية في موردها بالخصوص .
وفي مجموع هذه غنى وكفاية على ما نحن بصدده من صحة العبادات في حال التقية من غير حاجة إلى الإعادة والقضاء .
وهناك مسئلة مهمة تكون كالتتمة لهذه المسئلة نفردها بالبحث لمزيد الاهتمام بها وهي حال الصلاة التي يؤتى بها تحبيبا وتوسلا إلى حفظ الوحدة مع المخالفين في المذهب وحكم الاكتفاء بها .

450

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست