responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 445


ولو في بعض الوقت ، اجزئه ولا تجب الإعادة في الوقت إذا ارتفع سبب التقية ، واما لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق كذلك ، لم يجز الاكتفاء به بل لا بدان يكون العذر شاملا ومستوعبا لجميع الوقت ، كما ذكر مثل ذلك كله في التيمم وسائر الابدال الاضطرارية .
وعليه يبتني جواز البدار في أول الوقت وعدمه ؛ إذا كان مصاحبا للعذر في أوله مع رجاء زواله في آخره .
هذا كله إذا ورد الدليل على جواز العمل بالتقية في العبادة بعنوانها العام ، أو في خصوص عبادة معينة كالصلاة مثلا ، فإنها - على كل حال - أخص من أدلة تلك العبادة أو كالأخص .
واما إذا ورد الأمر بها بعنوان غير عنوان العبادة بل بعنوان عام ، كقوله : « التقية في كل ما يضطر إليه الإنسان » فإن ذلك لا يدل على الاجزاء ، ولا يدخل تحت أدلة الأوامر الاضطرارية ، فإن غاية ما يستفاد من ذلك ، جواز العمل على وفق التقية ولو استوجب ارتكاب ما هو محرم بالذات .
فهو كالدليل الدال على « ان كل شيء حرمه اللَّه فقد أحله لمن اضطر - إليه » فإنه لا يدل على أزيد من الحكم التكليفي وجواز العمل عند الضرورة ، ولا دلالة له على الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد .
وللمحقق الأجل شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في المقام كلام لا يخلو عن نظر :
قال في رسالته المعمولة في المسئلة في ملحقات مكاسبه : « اللازم ملاحظة أدلة الاجزاء أو الشرائط المتعذرة لأجل التقية ، فإن اقتضت مدخليتها

445

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست