ولو في بعض الوقت ، اجزئه ولا تجب الإعادة في الوقت إذا ارتفع سبب التقية ، واما لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق كذلك ، لم يجز الاكتفاء به بل لا بدان يكون العذر شاملا ومستوعبا لجميع الوقت ، كما ذكر مثل ذلك كله في التيمم وسائر الابدال الاضطرارية . وعليه يبتني جواز البدار في أول الوقت وعدمه ؛ إذا كان مصاحبا للعذر في أوله مع رجاء زواله في آخره . هذا كله إذا ورد الدليل على جواز العمل بالتقية في العبادة بعنوانها العام ، أو في خصوص عبادة معينة كالصلاة مثلا ، فإنها - على كل حال - أخص من أدلة تلك العبادة أو كالأخص . واما إذا ورد الأمر بها بعنوان غير عنوان العبادة بل بعنوان عام ، كقوله : « التقية في كل ما يضطر إليه الإنسان » فإن ذلك لا يدل على الاجزاء ، ولا يدخل تحت أدلة الأوامر الاضطرارية ، فإن غاية ما يستفاد من ذلك ، جواز العمل على وفق التقية ولو استوجب ارتكاب ما هو محرم بالذات . فهو كالدليل الدال على « ان كل شيء حرمه اللَّه فقد أحله لمن اضطر - إليه » فإنه لا يدل على أزيد من الحكم التكليفي وجواز العمل عند الضرورة ، ولا دلالة له على الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد . وللمحقق الأجل شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في المقام كلام لا يخلو عن نظر : قال في رسالته المعمولة في المسئلة في ملحقات مكاسبه : « اللازم ملاحظة أدلة الاجزاء أو الشرائط المتعذرة لأجل التقية ، فإن اقتضت مدخليتها