مطلقا فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها ، ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ - إلى أن قال - فهو كفا قد الطهورين . وان اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت في مسئلة أولى الاعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت ، لم يسقط الأمر رأسا وان كان في جزء من الوقت ، كان داخلا في مسئلة جواز البدار لهم وعدمه » . ( هذا محصل كلامه ) . والحق ان يقال : انه لا بد من ملاحظة أدلة جواز التقية فإن كانت ناظرة إلى العبادات كان حاكما عليها ولا يلاحظ النسبة بينهما كما عرفت ، وكان كالأوامر الاضطرارية الواردة في اجزاء العبادات وشرائطها . وان لم تكن كذلك بل كانت دالة على جواز التقية مطلقا بعنوان الاضطرار فلا دلالة لها على الاجزاء ، نعم لو كان في أدلة الاجزاء والشرائط قصورا بحيث كانت مختصة بحال الاختيار فقط كان العمل مجزيا لسقوط الجزء والشرط حينئذ واما لو كانت مطلقة - كما هو الغالب فيها - فلا وجه للاجزاء وإذ قد تبين ذلك فلنرجع إلى إطلاقات أدلة التقية وملاحظة حالها وانها من اى القسمين ، وكذلك الأدلة الخاصة الواردة فيها وملاحظة حدودها وخصوصياتها . فنقول : يدل على الاجزاء روايات : 1 - ما رواه الكليني ( قدس سره ) في الكافي عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح