responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 446


مطلقا فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها ، ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ - إلى أن قال - فهو كفا قد الطهورين .
وان اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت في مسئلة أولى الاعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت ، لم يسقط الأمر رأسا وان كان في جزء من الوقت ، كان داخلا في مسئلة جواز البدار لهم وعدمه » . ( هذا محصل كلامه ) .
والحق ان يقال : انه لا بد من ملاحظة أدلة جواز التقية فإن كانت ناظرة إلى العبادات كان حاكما عليها ولا يلاحظ النسبة بينهما كما عرفت ، وكان كالأوامر الاضطرارية الواردة في اجزاء العبادات وشرائطها .
وان لم تكن كذلك بل كانت دالة على جواز التقية مطلقا بعنوان الاضطرار فلا دلالة لها على الاجزاء ، نعم لو كان في أدلة الاجزاء والشرائط قصورا بحيث كانت مختصة بحال الاختيار فقط كان العمل مجزيا لسقوط الجزء والشرط حينئذ واما لو كانت مطلقة - كما هو الغالب فيها - فلا وجه للاجزاء وإذ قد تبين ذلك فلنرجع إلى إطلاقات أدلة التقية وملاحظة حالها وانها من اى القسمين ، وكذلك الأدلة الخاصة الواردة فيها وملاحظة حدودها وخصوصياتها .
فنقول : يدل على الاجزاء روايات :
1 - ما رواه الكليني ( قدس سره ) في الكافي عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح

446

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست