مؤيدا له . وتتمة الكلام في محله . ولكن قد عرفت ان حديث الرفع لو تمَّ لم يشمل إلا موارد الاضطرار من التقية لا جميع أقسامها على اختلافها . فتلخص مما ذكر ان شمول حديث الرفع لجميع موارد المسئلة مشكل . هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسئلة وقد تحصل منه ان الأصل الأولى هو الفساد الا ان يدل حديث الرفع أو دليل خاص من عمومات التقية وغيرها على الصحة . هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء ؟ لا ينبغي الشك في أنه إذا أمر الشارع المقدس بإتيان عبادة على وفق التقية انه يوجب الاجزاء ، كما إذا قال امسح على الخف عند التقية ، أو صل متكتفا ، أو شبه ذلك . وفي الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالأمر الاضطراري ، نظير الصلاة مع الطهارة المائية ، وقد حقق في محله ان الأوامر الاضطرارية تدل على الاجزاء بلا اشكال ولا يجب اعادتها بعدها . نعم ، الكلام هنا فيما إذا كان التقية في بعض الوقت أو في تمام الوقت كالكلام هناك إذا كان الاضطرار ( كفقدان الماء ) في خصوص الوقت أو تمامه . فإن كان هناك إطلاق يدل على جواز العمل بالتقية لو اضطر إليها ،