responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 444


مؤيدا له . وتتمة الكلام في محله .
ولكن قد عرفت ان حديث الرفع لو تمَّ لم يشمل إلا موارد الاضطرار من التقية لا جميع أقسامها على اختلافها .
فتلخص مما ذكر ان شمول حديث الرفع لجميع موارد المسئلة مشكل .
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسئلة وقد تحصل منه ان الأصل الأولى هو الفساد الا ان يدل حديث الرفع أو دليل خاص من عمومات التقية وغيرها على الصحة .
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء ؟
لا ينبغي الشك في أنه إذا أمر الشارع المقدس بإتيان عبادة على وفق التقية انه يوجب الاجزاء ، كما إذا قال امسح على الخف عند التقية ، أو صل متكتفا ، أو شبه ذلك .
وفي الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالأمر الاضطراري ، نظير الصلاة مع الطهارة المائية ، وقد حقق في محله ان الأوامر الاضطرارية تدل على الاجزاء بلا اشكال ولا يجب اعادتها بعدها .
نعم ، الكلام هنا فيما إذا كان التقية في بعض الوقت أو في تمام الوقت كالكلام هناك إذا كان الاضطرار ( كفقدان الماء ) في خصوص الوقت أو تمامه .
فإن كان هناك إطلاق يدل على جواز العمل بالتقية لو اضطر إليها ،

444

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست