responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 430


وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف اليه . وفي إظهار البراءة ان حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات ، فان تفضيلك أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وان إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا ، ولئن تبرء منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها ، وجاهها الذي به تمسكها ، وتصون من عرف بذلك أوليائنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك ، وتنقطع به عن عمل في الدين ، وصلاح إخوانك المؤمنين ، وإياك ثمَّ إياك ان تترك التقية التي أمرتك بها ، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال ، مذل لهم في أيدي أعداء دين اللَّه ، وقد أمرك اللَّه بإعزازهم ، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا [1] قال الفيروزآبادي في القاموس « ويونان بالضم قرية ببعلبك ، وأخرى بين برذعة وييلقان » .
ولعل هذا الحديث انما صدر منه عليه السّلام ولم يخلص الشامات وضواحيها عن الشرك وسيطرة الروم بعد ، فإن التقية بترك الصلاة ( المراد به ترك صلاة المختار ، لا المضطر الذي يمكن أداها بمجرد الإيماء والإشارة ) لا يكون بين المسلمين بل يكون بين الكفار قطعا .
ثمَّ ان ظاهر قوله « فان ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك إلخ » وان كان ظاهرا في أفضلية التقية من تركها في أمثال المقام بادي الأمر ،



[1] الحديث 11 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل .

430

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست