الا ان قوله بعد ذلك في ذيل الحديث « إياك ثمَّ إياك إلخ » وقوله « كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا » دليل واضح على وجوب التقية هنا وان « أفعل التفضيل » هنا للتعين مثل وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه ، ومثل قوله في روايات يوم الشك « أحب من أن يضرب عنقي » . فعلى هذا تتم دلالة الرواية على الوجوب ، في موارد البراءة وإظهار كلمة الكفر وغيرهما ، ولكن إرسالها يسقطها عن الحجية فان الطبرسي ( رحمه اللَّه ) نقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام بدون ذكر السند ، ونقلها في تفسير العسكري لا يجعلها حجة بعد الكلام المعروف حول التفسير المزبور ( فتأمل ) . ولو تمت حجيتها سندا مع وضوحها دلالة أشكل العمل بها ، بعد معارضتها بالروايات الكثيرة المستفيضة أو البالغة حد التواتر على جواز ترك التقية هنا ، فلا بد من حملها على التفصيل الآتي أو على بعض الظروف الخاصة . هذا وقد يظهر من غير واحد من أحاديث الباب التفصيل بين « السب » والبراءة بالجواز في الأول والمنع عن الثاني وإليك بعض ما ورد في الباب . 1 - ما رواه الشيخ في « مجالسه » عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السّلام ستدعون إلى سبي فسبوني وتدعون إلى البراءة منى فمدوا الرقاب فإني على