responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 419


ودلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر واستنصر الامام عليه السّلام عن الناس غير خفية على أحد وان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام - القائم عليه السّلام أقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات وآكدها .
وعلى كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية والتمسك بها إذا خيف على أساس الدين واحكامه ومحو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان ( رضى اللَّه عنهم ورضوا عنه ) وافتدوا بأموالهم وأنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة اللَّه ، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها والقضاء عليها ، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا وتحكما باتا ؟ !
2 - لا تجوز التقية في الدماء - إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها وعدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن أنه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية وحفظا للنفس ، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم ، وانما جعلت التقية لحق الدماء وحفظ النفوس فإذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها ، وكانت ناقضة للغرض ، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الأخر هدرا ؛ ولا يجوز في حكمة الحكيم هذا .
وقد صرح به في غير واحد من أحاديث الباب :
منها - ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في « الكافي » عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية [1] .



[1] الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف .

419

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست