على كثير من الناس ، لا سيما من الذين يكون كلامهم وفعلهم مما يستند اليه الناس في أعمالهم ، فالتقية في هذه الموارد حرام ، ولكن تشخيص هذه الظروف من غيرها - كما أشرنا إليه آنفا - موكول إلى نظر الفقيه غالبا . ومنها - ما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في حديث ان الرضا عليه السّلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم فقالوا يا بن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب ؟ قال : لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السّلام وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون في كثير من الفرائض ، وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللَّه وتتقون حيث لا تجب التقية ، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية [1] وهذه الرواية وان لم يصرح فيها باستثناء ما يلزم منه فساد الدين الا ان القدر المتيقن منه هو ذلك ، إذ لا يوجد هناك أمر أهم منه يجوز لأجله ترك التقية ، اللهم الا ان يقال إن المراد منه التزامهم التقية فيما ليس هناك خوف وتركهم لها فيما يكون هناك خوف فهي ناظرة إلى تخطئتهم في المصاديق لا في المستثنيات الحكمية فتأمل . منها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : وأيم اللَّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ! ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم حد النفاق ! [2]
[1] الحديث 9 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف . [2] الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف .