الكبائر ( ورواه في الوسائل عنه في الباب 8 من أبواب الوصية ) والظاهر منها - بقرينة سائر الروايات الواردة في ذلك الباب - ان الضرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو بأكثر من الثلث ، ولا يخفى ان المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية وعدم نفوذها ، سيما بملاحظة الآية الشريفة فهي لا تدل على حكم تكليفي فحسب بل عليه وعلى الحكم الوضعي . 16 - ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في حديث ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - إلى أن قال - ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة . وغير خفي ان الفقرة الأخيرة مطلقة تدل على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقا 17 - ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ( رواه في الوسائل في باب أقل مدة الرضاع وأكثرها من أبواب أحكام الأولاد ) ، وفي ذيل هذا الباب رواية أخرى قريبة منها . 18 - ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ) . فحكم عليه السلام بان التصرف في الشارع المباح بما يوجب الإضرار بالغير موجب للضمان ، وان كون الطريق عاما لا يمنع من هذا الحكم 19 - ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل من أضر بشيئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ( رواه في ذاك الباب بعينه ) 20 - ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثمَّ يراجعها وليس به فيها حاجة ثمَّ يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه ، الا ان يطلق ثمَّ يراجع وهو ينوي الإمساك ( رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق ) .