من الثلث رقاع ، فأيها وقعت في يدك فتوكل على اللَّه فاعمل بما فيها ان شاء اللَّه » . وفيها من الدلالة على أن الاستخارة نوع من القرعة من وجوه شتى لا يخفى على - المتأمل . ومثله غيره . ومنها - اتحاد كيفية العمل والدعاء فيهما ؛ روى ابن طاوس في كتاب « أمان - الاخطار » وفي « الاستخارات » نقلا عن كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما عليهما السّلام في - المساهمة يكتب : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسئلك بحق محمد وآل محمد ان تصلى على محمد وآل محمد ؛ وان تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي ، وعاقبة امرى ، في عاجل امرى وآجله انك على كل شيء قدير ؛ ما شاء اللَّه لا قوة إلا باللَّه ؛ صلى اللَّه على محمد وآله - ثمَّ تكتب ما تريد في الرقعتين وتكون الثالثة غفلا [1] ثمَّ تجيل السهام ، فأيما خرجت عملت عليه ، ولا تخالف ؛ فمن خالف لم يصنع له ، وان خرج الغفل رميت به » [2] وهذه الرواية بإطلاقها شاملة لموارد القرعة وهو ما يشك في حكمه الشرعي الجزئي ولا طريق إلى إثباته ، وموارد الاستخارة وهو ما يشك في صلاحه وفساده للفاعل مع العلم بجوازه فعله وتركه ؛ كما فهمه ابن طاوس ( قده ) . وقد مر في كلام العلامة المجلسي قده قوله : « أو القرعة بالسبحة . » وهذا أيضا دليل على إطلاقها عليها . وببالي انه ( قدس سره ) تمسك على مشروعية الاستخارة بالرقاع وشبهها ؛ بإطلاقات -
[1] الغفل بالضم كما عن القاموس من لا يرجى خيره ولا يخشى شره ، وما لا علامة فيه من القداح . [2] رواه في الوسائل في أبواب القرعة ، من كتاب القضاء ، من المجلد الثالث .