responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 377


ثمَّ قال : قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها » .
ثمَّ ذكر المجلسي ( قده ) بعد كلام له مما يدل على اختلاف نسخ المقنعة في ذلك ما نصه :
« قال الشهيد ( رفع اللَّه درجته ) في الذكرى : « وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين ؛ قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم . » [1] هذا ولكن الأمر في جوازها سهل بعد كون موردها أمورا مباحة يتردد بينها ، ثمَّ يتوكل على اللَّه ويعمل بما يخرج من الرقاع وشبهها رجاء الوصول إلى المطلوب ، ولعل عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستند إلى هذا المعنى .
وعلى كل حال فمما يدل على أن الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور :
منها - التعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة - التي هي القرعة كما عرفت سابقا عند ذكر الآيات الدالة عليها - مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال . خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد علينا فقال بعض أصحابنا ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال لي : ساهم بين مصر واليمن ثمَّ فوض أمرك إلى اللَّه ، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث اليه متاعك فقلت : كيف أساهم ؟ قال : اكتب في رقعة بسم اللَّه الرحمن الرحيم انه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وانا المتعلم فانظر في أي الأمرين خيرا لي حتى أتوكل عليك فيه ، فاعمل به ، ثمَّ اكتب مصرا ان شاء اللَّه ، ثمَّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ، ثمَّ اكتب يحبس ان شاء اللَّه ولا يبعث به إلى بلدة منهما ، ثمَّ اجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك ، ثمَّ ادخل يدك فخذ رقعة



[1] بحار الأنوار المجلد 18 طبعة أمين الضرب ص 941 و 942 .

377

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست