ثمَّ قال : قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها » . ثمَّ ذكر المجلسي ( قده ) بعد كلام له مما يدل على اختلاف نسخ المقنعة في ذلك ما نصه : « قال الشهيد ( رفع اللَّه درجته ) في الذكرى : « وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين ؛ قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم . » [1] هذا ولكن الأمر في جوازها سهل بعد كون موردها أمورا مباحة يتردد بينها ، ثمَّ يتوكل على اللَّه ويعمل بما يخرج من الرقاع وشبهها رجاء الوصول إلى المطلوب ، ولعل عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستند إلى هذا المعنى . وعلى كل حال فمما يدل على أن الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور : منها - التعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة - التي هي القرعة كما عرفت سابقا عند ذكر الآيات الدالة عليها - مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال . خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد علينا فقال بعض أصحابنا ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال لي : ساهم بين مصر واليمن ثمَّ فوض أمرك إلى اللَّه ، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث اليه متاعك فقلت : كيف أساهم ؟ قال : اكتب في رقعة بسم اللَّه الرحمن الرحيم انه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وانا المتعلم فانظر في أي الأمرين خيرا لي حتى أتوكل عليك فيه ، فاعمل به ، ثمَّ اكتب مصرا ان شاء اللَّه ، ثمَّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ، ثمَّ اكتب يحبس ان شاء اللَّه ولا يبعث به إلى بلدة منهما ، ثمَّ اجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك ، ثمَّ ادخل يدك فخذ رقعة
[1] بحار الأنوار المجلد 18 طبعة أمين الضرب ص 941 و 942 .