responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 379


القرعة التي مضى ذكرها ؛ وانها لكل أمر مشكل ، وان كان في الاستدلال بها ما لا يخفى فإنها بقرينة فهم الأصحاب والموارد الخاصة التي وردت هذه العمومات فيها مختصة بما يشك في حكمه الشرعي الجزئي من جهة اشتباه موضوعه ، ولا أقل من أنها منصرفة إليها ؛ وعلى كل حال ؛ كونها من أنواع القرعة مما لا ينبغي الشك فيها .
هذا تمام الكلام فيما يلحق بقاعدة القرعة وبه يتم الجزء الثاني من كتابنا هذا ؛ وسنوافيك الكلام في القواعد الباقية في الاجزاء الآتية بعون اللَّه الملك العلام وكان الفراغ منه ليلة الخميس الثاني عشر من شوال المكرم سنة 1388 ( والحمد للَّه أولا وآخرا )

379

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست