القرعة التي مضى ذكرها ؛ وانها لكل أمر مشكل ، وان كان في الاستدلال بها ما لا يخفى فإنها بقرينة فهم الأصحاب والموارد الخاصة التي وردت هذه العمومات فيها مختصة بما يشك في حكمه الشرعي الجزئي من جهة اشتباه موضوعه ، ولا أقل من أنها منصرفة إليها ؛ وعلى كل حال ؛ كونها من أنواع القرعة مما لا ينبغي الشك فيها . هذا تمام الكلام فيما يلحق بقاعدة القرعة وبه يتم الجزء الثاني من كتابنا هذا ؛ وسنوافيك الكلام في القواعد الباقية في الاجزاء الآتية بعون اللَّه الملك العلام وكان الفراغ منه ليلة الخميس الثاني عشر من شوال المكرم سنة 1388 ( والحمد للَّه أولا وآخرا )