responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 376


الإنسان مستبدا برأيه ، معتمدا على نظره وعقله ، بل يتوسل بربه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره ، ويقر عنده بجهله بمصالحه ، ويفوض جميع ذلك اليه ، ويطلب منه ان يأتي بما هو خير له في أخراه وأولاه ، كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر ، فيدعو بأحد الوجوه المتقدمة مع الصلاة أو بدونها ، بل بما يحضر بباله من الدعاء ان لم يحضره شيء من ذلك ، للأخبار العامة ، ثمَّ يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر .
وبعد ذلك ، الاستخارة من اللَّه سبحانه ثمَّ العمل بما يقع في قلبه ، ويغلب على ظنه أنه أصلح له .
وبعده الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين .
وبعده الاستخارة بالرقاع أو البنادق أو « القرعة بالسبحة » والحصا أو التفأل بالقرآن الكريم .
والظاهر جواز جميع ذلك ، كما اختاره أكثر أصحابنا وأوردوها في كتبهم الفقهية والدعوات وغيرها ، وقد اطلعت هاهنا على بعضها » ثمَّ قال :
« وأنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة ، وقال إنها من أضعف أخبار الآحاد وشواذ الاخبار ، لان رواتها فطحية ملعونون ، مثل زرعة وسماعة ، وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ولا يعرج عليه ، قال : والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه الا ما اخترناه ، ولا يذكرون « البنادق » و « الرقاع » و « القرعة » إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه ، وذكران الشيخين وابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية .
ووافقه المحقق ( قده ) فقال : اما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز - الشذوذ فلا عبرة بهما .
وأصل هذا الكلام من المفيد ( ره ) في المقنعة حيث أورد أولا أخبار الاستخارة بالدعاء ، والاستشارة وغيرهما مما ذكرنا أولا ، ثمَّ أورد استخارة ذات الرقاع وكيفيتها

376

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست