responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 37


9 - ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) :
في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال :
لصاحب الدرهم خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس ( رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة ) .
ويمكن عدّ هذه الرواية من الروايات العامة نظرا إلى ظهور قوله « هذا الضرار » في كونه صغرى لكبرى كلية مفهومة من العبارة ، كما هو المعمول في حذف الكبريات في مقام التعليل والاكتفاء بذكر صغراها فكأنه قيل : هذا الضرار ولا ضرار ، أولا يجوز الضرار . واحتمال كون الكبرى المحذوفة مقيدة بقيود لم يكن المقام مقام ذكرها ، لكونه من مصاديقها على كل حال ، بعيد عن ظاهر العبارة كما لا يخفى على من لاحظ نظائرها ، مضافا إلى أن ظاهره كون التعليل بأمر ارتكازي عقلي ولا قيد في هذا الحكم بنظر العقل فتدبر ، وكيف كان فهي دالة على نفى الضرار فقط فلو قلنا بالفرق بينه وبين عنوان الضرر كما هو الأقوى فلا تكون دالة على نفى الضرر .
هذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم عموما .
وإليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات :
10 - ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض ، قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون ، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ؟ قال : ان تراضيا فلا يضر ، وقال يكون بين العينين ألف ذراع ( رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب كتاب احياء الموات ) .

37

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست