responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 38


ويظهر من هذه الرواية ان الإضرار بالغير غير جائز حتى إذا كان منشأه التصرف في أمواله التي يتسلط على التصرف فيها كيف يشاء بمقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، فإن صاحب العين انما أراد التصرف في عينه المملوكة بأن يجعلها أسفل مما كانت فمنعه الإمام ( ع ) من ذلك لما فيه من الإضرار بالعيون القريبة منها هذا ولكن لا عموم فيها يمكن التمسك به في غير موردها . نعم لا يبعد التعدي عنه إلى غير البئر من التصرفات والى سائر الجيران والاملاك المتقاربة .
وقد عنون الفقهاء هذه المسألة في باب « حريم العين » من كتاب احياء الموات والمشهور بينهم ان حريم العين والقناة ألف ذراع في الأرض الرخوة وخمسمأة ذراع في الأرض الصلبة ، ولكن المحكى عن الإسكافي والمختلف والمسالك ان حده ان لا يضر الثاني بالأول .
وكيف كان هذا الخلاف لا دخل له فيما نحن بصدده فإنه لا شك في أن الحكمة أو العلة في التحديد بالألف وخمسمأة على القول به هو رفع الإضرار ، ولا يبعد القول بكفاية أحد الأمرين أعني البعد بالمقدار المذكور والعلم بعدم تضرر الجار ، وتمام الكلام في محله .
ثمَّ لا يخفى ان منصرف الرواية هو ما إذا كان ترك ذاك التصرف موجبا لفوات بعض المنافع الزائدة المترقبة لمالك العين لا ما إذا كان يتضرر بتركه حتى يؤول الأمر إلى تعارض الضررين ، وليكن هذا على ذكر منك حتى نبحث عنه في بحث تعارض الضررين من التنبيهات الآتية إنشاء الله تعالى .
11 - ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبى محمد ( ع ) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر إحديهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع ( ع ) ، على حسب أن لا تضر إحديهما بالأخرى إن شاء الله ( رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب إحياء الموات ) .
وهذه الرواية دالة على أن هذا الحكم ، اعني عدم جواز الإضرار بالغير - حتى بان يتصرف

38

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست