responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 36


بعينه عن « معاذ » انه ورث المسلم عن أخيه اليهودي - وكان عندئذ باليمن - وقال :
سمعت رسول الله ( ص ) يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص فاستدل معاذ بهذه الرواية على أن المسلم يرث عن أخيه اليهودي فعلى هذا ليس مجموعها رواية واحدة واردة في باب الإرث مشتملة على نفى الضرر والضرار كي تعد رواية مغايرة لغيرها من الروايات . ويؤيده أيضا ما رواه « الحاكم » في المستدرك [1] عن النبي ( ص ) الإسلام يزيد ولا ينقص ، مجردا عن هذا الذيل اعني قوله لا ضرر ولا ضرار .
7 - ما رواه المحدث النوري في المستدرك [2] عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره ، سقط عنه ، فامتنع من بنائه قال : ليس بجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل اشتر على نفسك في حقك إن شئت ، قيل له :
فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : لا يترك [3] وذلك أن رسول الله ( ص ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف ان يبنيه .
ولكن لا يظهر من هذه الرواية ان هذه الفقرة كانت مذكورة في كلام النّبي ( ص ) مجردة عن غيرها فلعله ( ع ) أخذه من قول النّبي ( ص ) الوارد في قضية سمرة بن جندب بعنوان كبرى كلية يستدل بها على مورد السؤال ، وهذا أمر جائز للإمام ( ع ) كما يجوز لغيره فلا يجوز الاستشهاد بهذه الرواية على كون هذه الفقرة قضية مستقلة من قضايا النّبي ( ص ) كما قد يتوهم . فكن على بصيرة منه ، حتى أحدث لك منه ذكرا .
8 - ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( ص ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
وهذه أيضا - كالتي قبلها - لا تدل على كون الفقرة المذكورة كلاما مستقلا من كلمات النّبي ( ص ) وقضاء أغير ما ورد في ذيل رواية سمرة .



[1] في المجلد الرابع ص 345
[2] في المجلد الثالث ص 150
[3] اى لا يترك حتى يفعل ذلك .

36

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست