responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 362


الثالث - في شرائط جريانها قد يقال إن عمومات القرعة لا يجوز العمل بها الا فيما عمل به الأصحاب ، قال المحدث الخبير الشيخ الحر ( قدس سره ) في « الفصول المهمة » على ما حكى عنه ، بعد نقل بعض روايات القرعة وعموماتها : « ومعلوم ان هذا العموم له مخصصات كثيرة » وزاد بعضهم انه لو لم يكن كذلك لجاز لنا ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة ، وقال العلامة الأنصاري ( قدس سره ) : « ان أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل - الأصحاب أو جماعة منهم » .
وكان الوجه فيه انه لا يمكن العمل بظاهر عموماتها في كل مجهول ، حتى مع وجود أمارات أو أصول عملية ، من البراءة والاستصحاب وغيرهما ، فإنه لم يقل به أحد .
فلا بد من تخصيصها بإخراج جميع هذه الموارد منها .
وان شئت قلت إنها مخصصة بتخصيصات كثيرة بلغت حد تخصيص الأكثر ، مع أن التخصيص كذلك أمر مستهجن غير جائز ، فهذا يكشف عن وجود قرينة أو مخصص متصل معها وصلت إلى أصحابنا الأقدمين ولم تصل إلينا ؛ ولما كان عنوان المخصص مبهما عندنا والقرينة مجهولة لنا لم يجز العمل بعموماتها لان إبهامها يسرى إليها ( كما ذكر في محله ) ( فح ) لا يجوز العمل بها الا فيما عمل الأصحاب به . هذا ويرد عليه :
أولا - ان احتمال وجود قرائن عندهم غير ما بأيدينا وغير ما أودعوه في كتبهم مما يرشدهم إلى مغزى هذه العمومات ، ضعيف جدا ، ولو كان كذلك فلما ذا أهملوا ذكرها في كتبهم المعدة للرواية ؟ ولما ذا لم يستندوا إليها في كتبهم الفقهية الاستدلالية بل استندوا إلى نفس هذه الروايات التي بأيدينا ؟ وهل هذا الا إغراء بالجهل في مورد يجب الاهتمام به

362

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست