عدم اختصاص القرعة بباب القضاء مثل قوله : « كل مجهول ففيه القرعة » فإن ظاهره يشمل المجهولات كلها وقع فيها التشاح أم لا ، بل الروايات العامة التي وقعت عقيب السؤال عن بعض مسائل التنازع أيضا ظاهرة في ذلك ، فان المورد لا يكون مخصصا فتدبر . رابعا - الظاهر أن بناء العقلاء عليها أيضا لا يختص بأبواب المنازعات بل يعتمدون عليها في مطلق تزاحم الحقوق وان لم يكن مظنة للتنازع فتأمل . بالجملة القول باختصاص هذه القاعدة بها مع أنه مخالف لظواهر كلمات الأصحاب وإطلاقات روايات الباب ، بل صريح بعضها . لا دليل عليه يعتد به كما عرفت .