responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 341


اعتبار القرعة عموما .
وفي نفس الباب بعض الروايات الخاصة يدل على الحكم في خصوص المورد مثل :
11 - ما رواه في الكافي ؛ والفقيه ، والمحاسن ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال يقرع الامام عليه السّلام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللَّه ، وعلى سهم أمة اللَّه ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام ( السهمان ) في سهام مبهمة ثمَّ تجال السهام ، على ما خرج ورث عليه [1] هذا ولكن في العمل بهذه الروايات خلاف بين الأصحاب مذكور في كتاب الميراث فقد ذهب الشيخ في الخلاف ، وبعض آخر إلى أنه إذا لم يكن هناك امارة على أحد الأمرين يعمل بالقرعة بل ادعى الشيخ ( قدس سره ) الإجماع عليه ؛ ولكنه كما ترى .
وذهب كثير من الأصحاب منهم المفيد والصدوقان والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن زهرة والمحقق الطوسي والشهيدان والعلامة وولده وغيرهم على ما حكى عنهم ، بل هو المشهور ، إلى أنه يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة وقد حكى الإجماع عليه أيضا ويدل عليه غير واحد من الروايات .
وذهب بعض آخر كالمفيد والمرتضى فيما حكى عنهما ( قدس سرهما ) إلى وجوب عد أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة وان اختلفا فهو ذكر ولكن مستندهم في ذلك ضعيف .
وكيف كان فالمسئلة خلافية والمشهور عدم العمل بروايات القرعة هنا .
الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد وانه من اى واحد ممن واقعوا أمه بالشبهة مثل :



[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في الباب 4 .

341

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست