responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 342


12 - ما رواه في التهذيب والفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث [1] 13 - ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك ( والمشترك ) على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع [2] 14 - ما رواه الشيخ أيضا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى علي عليه السّلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده قال : وما اعلم فيها شيئا إلا ما قضى به علي عليه السّلام [3] 15 - ما أرسله المفيد في « الإرشاد » قال بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن فيرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء ، قد جهلا خطر ( حظر ) وطيها معا ، فوطئاها معا في طهر واحد ، فحملت ووضعت غلاما ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فالحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الإسلام [4] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم وقد مر في الروايات العامة أيضا بعض ما يدل عليه .
ولا يخفى ان ما ورد فيه من إطلاق الحكم فيما إذا وقع رجال متعددون على امرأة في طهر واحد اما محمول على ما إذا كان ذلك لشبهة حصلت لهم ، أو لعدم الاطلاع على الحكم كما كانت في الجاهلية أو لغير ذلك وفي نفس الروايات مضافا إلى القرائن الخارجية ، ما يشهد



[1] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب القرعة وفي الباب الآتي .
[2] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد والإماء في باب « ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد » .
[3] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد والإماء في باب « ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد » .
[4] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد والإماء في باب « ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد » .

342

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست