responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 340


الحر ويعتق هذا فيحصل مولى له [1] 90 - ما رواه الشيخ أيضا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر ، والأخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال وأعتق الأخر .
والمستفاد من هاتين الروايتين لزوم العمل بالقرعة في تشخيص « الحر » عن « العبد » فيرث التركة كلها ولكن يجب إعتاق الأخر ، اما من جهة بناء العتق على التغليب ولزوم ترجيح جانب الحرية مهما دار الأمر بينها وبين الرقية ، واما من جهة الاحتياط فان محذور استرقاق الحر المحتمل هنا أشد من محذور المال .
ومع كون القرعة حكما عاما لمثل هذه الموارد المشكوكة لا يبقى مجال لما ذكره أبو حنيفة من الرجوع إلى قاعدة « العدل والانصاف » والحكم بكون نصف كل منهما حرا ، الذي فيه محذور المخالفة القطعية لما علم بالإجمال ، بل قد يلزم منه مخالفة قطعية للعلم التفصيلي كما قد ذكر في محله فتدبر .
الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل الذي لا طريق إلى إثبات رجوليتها وأنوثيتها ، وان المرجع فيه هو القرعة ، وقد عقد له في الوسائل بابا خاصا في كتاب الميراث تحت عنوان :
« ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة » .
وقد مر عند ذكر عمومات القرعة غير واحد منها ، مثل رواية « عبد اللَّه بن مسكان » ومرسلة « ثعلبة بن ميمون » و « إسحاق المرادي » وهي تدل على هذا الحكم خصوصا وعلى



[1] رواه في الوسائل في المجلد الثالث في الباب 65 من كتاب العتق .

340

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست