responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > « الطائفة الثالثة » ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > « الطائفة الرابعة » ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك < / فهرس الموضوعات > وقد يجمع بينهما تارة بحمل الأمر بالقرعة على الاستحباب ، وأخرى بأن طريق اختيار واحد منهم هو القرعة ، فكان الرواية الأخيرة ناظرة إلى نفى وجوب عتق ما عدا واحد واما طريق اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها ، فيرجع إلى الروايتين السابقتين فتأمل .
الطائفة الثالثة - ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه يستخرج بالقرعة مثل ما يلي :
7 - ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مهران عن « الشيخ » يعنى موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : ان أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث [1] ورواه الكليني والشيخ في كتابيهما أيضا .
8 - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السّلام يسهم بينهم ، ومورد الروايتين أيضا من الأمور التي لا واقع لها في الخارج مجهول عندنا كما هو واضح - والظاهر أن المراد من عتق الثلث في الرواية الأولى الوصية بعتقهم وان لم يصرح فيها بالوصية وهذا الحكم مما لا خلاف فيه كما ذكره في الجواهر في كتاب « العتق » .
الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك وانه يستخرج بالقرعة مثل ما يلي 9 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان : أحدهما حر والأخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو



[1] رواه في الوسائل في أواخر المجلد الثاني في أبواب الوصية .

339

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست