responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 338


القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره [1] ومورد الرواية من الأمور المجهولة التي لها واقع ثابت في الخارج وان لم نعلمه ، وقوله لا يستخرجه إلا الإمام سيأتي الكلام فيه ان شاء اللَّه ، وعدم وجوب الدعاء ، معلوم ، غاية ما فيه انه مستحب ، والرواية مقطوعة لعدم استناده إلى الامام عليه السّلام ولكن نقلها في الكتب الأربعة وغير ذلك من القرائن تؤيد رجوع الضمير في قوله : « قال يستخرج بالقرعة » إلى الامام عليه السّلام فتأمل .
5 - ما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال يقرع بينهم ويعتق الذي قرع [2] 6 - ما رواه الشيخ أيضا عن عبد اللَّه بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال يقرع بينهم ثمَّ يعتق واحد [3] وهاتان الروايتان وان لم يصرح فيهما بمسئلة النذر الا ان القرائن تشهد على حمله عليه ولذا أوردهما صاحب الوسائل أيضا في باب عقده تحت عنوان النذر في كتاب العتق .
ومن الجدير بالذكر انه ليس في مورد الروايتين واقع مجهول يراد استكشافه بالقرعة وهذا دليل آخر على عدم اختصاصها بما له واقع ثابت في نفس الأمر .
هذا وفي نفس المسألة خلاف والمحكى عن الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة بل نسب إلى الأكثر هو القول بالرجوع إلى القرعة ، وقيل بعدم وجوب الرجوع إليها وانه يتخير في عتق واحد منها الا ان يموت الناذر فرجع إلى القرعة لخبر الحسن الصيقل قال :
سألت أبا عبد اللَّه عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر ؛ فأصاب ستة ؛ قال انما كانت نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه [4]



[1] رواه في الوسائل في كتاب العتق في باب « من أعتق مملوكا ثمَّ مات واشتبه »
[2] رواهما في الوسائل في كتاب العتق من المجلد الثالث في باب « من نذر عتق أول مملوك يملكه » .
[3] رواهما في الوسائل في كتاب العتق من المجلد الثالث في باب « من نذر عتق أول مملوك يملكه » .
[4] رواهما في الوسائل في كتاب العتق من المجلد الثالث في باب « من نذر عتق أول مملوك يملكه » .

338

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست