منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسئلك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها . 3 - ما رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الشاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخر ان فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع ، فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء من المجلد الثالث في باب عقده لحكم « تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما » وبعضها وان كانت مطلقة وبعضها مقيدة الا ان طريق الجمع بينهما بالتقييد واضح . وقد أفتى بمضمونها مشهور المتأخرين وجمع من أكابر القدماء ( رضوان اللَّه عليهم ) فقالوا : « إذا لم يكن العين في يد واحد من المتداعيين قضى بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضى له » واستنادهم في ذلك إلى هذه الروايات التي عرفت أنموذجا منها ، وان كان فيها بعض ما ينافيها وقد ذكروا له توجيهات فراجع وتمام الكلام في نفس هذه المسألة في محلها . الطائفة الثانية : ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه وانه إذا اشتبه أخرج بالقرعة مثل ما يلي : 4 - ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب اللَّه فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثمَّ مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه ؟ قال : يستخرج بالقرعة ، قال لا يستخرجه إلا الإمام لأن له على