وهو أيضا دليل على عموم الحكم في الأمور المشكلة إجمالا ؛ وإصابة القرعة للواقع وكونه دليلا عليه ، ولكن من غير تصريح بعنوان الموضوع وانها سنة في أي موضوع واي عنوان . 8 - ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال ذكر « ابن أبي ليلى » و « ابن شبرمة » دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السّلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ قالا بكتاب اللَّه والسنة . قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا نجتهد رأينا . قال : رأيكما أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان قالا : القافة . قال ؛ القافة تلحقهما بهما . قالا فأخبرنا . قال : لا . قال ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب ، فسكت . [1] وفيه أيضا دلالة على أن عموم القرعة كان امرا مشهورا بين صحابة أهل البيت عليهم السّلام ومواليهم ، وسكوت الباقر عليه السّلام بعد ما رواه ابن داود مولى له ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام دليل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم . فكلما كان الأمر فيه مشكلا مثل مورد الرواية جاز الرجوع فيه إلى القرعة ؛ اللهم الا ان يقال إن سكوته أعم من رضاه بذلك . 9 - ما رواه في التهذيب عن عبد اللَّه بن مسكان قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين ، فيدعون اللَّه ويجيل ( ويجال ) السهام عليه على اى ميراث يورثه ؛ ثمَّ قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللَّه تعالى « فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » [2] . وفيه أيضا دليل على عموم الحكم وان لم يصرح فيه أيضا بعنوانه المأخوذ فيه . وصدره دليل آخر على اعتبار القرعة من حيث كشفها عن الواقع المجهول فان جلوس
[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في الباب 4 [2] رواه في الوسائل كتاب الميراث في أبواب ميراث الخنثى .