responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 333


ويستشم من قوله عليه السّلام « اى قضية أعدل من القرعة » ثمَّ استشهاده بقضية يونس ، انها عامة في أمور المشكلة ولا تختص بالمورد الذي سأله الراوي ، ولكن في شموله لغير موارد « التنازع » اشكال ظاهر .
5 - ما أرسله الشيخ ( قدس سره ) في « النهاية » قال : روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام : من قولهم كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب ؛ فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ . [1] وهذا وان كان متحدا مع ما مر من رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السّلام ، ولكن قول الشيخ ( ره ) دليل على أن هذا المضمون بعينه مروي عن غير أبى الحسن من أئمة أهل البيت من آبائه وأبنائه عليهم السلام . والكلام فيه من حيث المعنى هو الكلام في حديث محمد بن حكيم .
6 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن « سيابة » و « إبراهيم بن عمر » جميعا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال والقرعة سنة [2] وهذا الحديث وان كان واردا في مورد خاص ولكن قوله « القرعة سنة » يدل إجمالا على عموم الحكم وعدم اختصاصه بالمقام ، ولكن فيه إبهام ظاهر من حيث عنوان الحكم ، لأنه لم يبين فيه ان القرعة سنة في أي موضوع .
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول ، فان موردها ليس من هذا القبيل قطعا .
7 - ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال : فساهمهم ، فوقعت السهام عليه ؛ فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا تخطى [3]



[1] رواه في الوسائل في ج 3 في كتاب القضاء في باب القرعة .
[2] رواه في الوسائل في ذاك الباب بعينه .
[3] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في الباب 4 .

333

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست