responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 335


الامام وأناس من المسلمين ودعائهم انما يكون لاراءة الواقع المجهول والا لم يكن وجه ظاهر للدعاء ، ولكن ذيله كبعض آخر من الروايات دليل على أن اعتبار القرعة من جهة كونه أقرب إلى « العدالة » في موارد الحقوق المشكوكة وسيأتي مزيد توضيح له ان شاء اللَّه 10 - ما رواه الشيخ ( قده ) أيضا في التهذيب ، والكليني في الكافي ، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثمَّ ذكر مثل الحديث السابق ثمَّ أضاف قوله :
ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال [1] وهذا دليل على أن أصل القرعة - كحكم عام - مأخوذ من كتاب اللَّه من قضية يونس فهو جار في جميع الموارد التي يشكل فيها الأمر وان لم يصرح فيه أيضا بعنوان « المشكل » وشبهه .
11 - ما رواه أيضا في الكافي والتهذيب عن عبد اللَّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي ( كما في محكي الكافي ) أو إسحاق المرادي ( كما في محكي التهذيب ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثمَّ ذكر مثل الروايتين السابقتين ، الا انه لم يذكر فيها التذييل الأخير . [2] 12 - ما ورد في « فقه الرضا » في باب الشهادات وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه قال :
الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة وقد روى عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة .
والظاهر أن المرسلة المروية فيها من قول الصادق عليه السّلام هي بعينها ما نقلناها سابقا تحت الرقم الرابع ، ولكن في نفس عبارة فقه الرضا - سواء كان حديثا أو فتوى لبعض كبراء أصحابنا الأقدمين ؛ على خلاف فيه - دلالة على أن القرعة جارية في كل ما لا يتهيأ الإشهاد عليه ؛ وان لم يدل على اختصاصها به .



[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في ذاك الباب بعينه .
[2] رواه في الوسائل في أبواب ميراث الخنثى في نفس ذاك الباب .

335

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست