responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 331


بعموم الحكم إذا كان اللفظ عاما فتأمل . [1] واما قوله « كلما حكم اللَّه به فليس بمخطئ » فقد ذكر فيه احتمالان :
أحدهما - ان يكون المراد خروج سهم المحق واقعا - كما هو ظاهر الرواية السابقة - فهو ردع لقول السائل ان القرعة تخطى وتصيب وإثبات لعدم خطائها - وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الرواية .
ثانيهما - وهو الأنسب بظاهرها ان يكون المراد عدم الخطأ في الحكم بحجية القرعة ، فإنه لو لم يكن هناك مصلحة في العمل بالقرعة والحكم بحجيتها ، لما حكم به اللَّه ، فالمعنى ( ح ) ان خطاء القرعة عن الواقع أحيانا لا يمنع عن كون نفس الحكم بحجيتها صوابا ومشتملا على المصلحة ، فحكم اللَّه ليس بخطاء .
والذي يؤيد هذا المعنى بل يدل عليه ان قوله « كلما حكم اللَّه به » بمعنى نفس الحكم ، فعدم الخطاء فيه لا في متعلقه الذي هو القرعة . هذا مضافا إلى أن العلم بوقوع الخطاء في كثير من الأمارات الشرعية مع أنها أيضا مما حكم اللَّه بها يمنع عن حمل الحديث على هذا المعنى لو فرض ظهوره فيه بدء الأمر .
3 - ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة ، أليس حقا ؟
فقال زرارة بل هي حق . فقال الطيار : أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق ؟ قال :
بلى . قال : فتعال حتى ادعى انا وأنت شيئا ثمَّ نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة :
انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه ثمَّ اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب . فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح . [2]



[1] رواه في الوسائل في باب القرعة من كتاب القضاء .
[2] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب القرعة .

331

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست