responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 312


وحمل كلام المشهور على مجرد حجية اليد بعيد جدا ليس من حسن الظن المأمور به بل لعل حمله على خلاف حسن الظن ، لا بيان الحكم المزبور بهذه العبارة أشبه شيء بالتدليس .
والحاصل ان الاعتماد على الرواية قوي جدا موافق للاعتبار ، وكلمات الأصحاب ، ولا يرد عليه شيء مما ذكروه ولعله لذلك كله ذكر صاحب الجواهر في آخر كلامه في المسئلة : « انه إذا تحقق بمقتضى الأسباب والطرق الشرعية ما يتحقق بها النسبة العرفية أي كونه مالا له وملكا من أملاكه عرفا جازت الشهادة واليمين بالملك » ( انتهى ملخصا ) وما افاده لا محصل له لو لم يرجع إلى ما ذكرنا اقتباسا من الرواية .
هذا غاية ما يخطر بالبال في هذه المسئلة عاجلا وتمام الكلام موكول إلى محله .
ومنه تعرف عدم الحاجة إلى « الاستفاضة » اى استفاضة إسناد الملك اليه ، وكذا « التصرف » في صحة الشهادة على الملك بعد حصول اليد .

312

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست