responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 311


وفيه ان جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد لا يلازم كون الملك في موردها ملكا واقعيا كما عرفت ، فقول المدعى : « الدار التي في يد هذا لي » صحيح مسموع إذا أمكنه إثباته بموازين شرعية ، ترجح على اليد ، فلا تناقض في دعواه ، بخلاف قوله « ملك هذا لي » فإنه تناقض ظاهر .
ومنها : ان مراد حاكى الإجماع في المسئلة هو الإجماع على دلالة اليد على - الملكية لا الإجماع على جواز الشهادة بمجردها ، ومن المعلوم عدم كفاية في المسئلة ، بل إذا أمكن حمل الشهرة الجابرة لها عليه أيضا كان من حسن الظن المأمور به ، ضرورة ان المعنى المزبور ( اى الاكتفاء باليد في الشهادة على الملك ) غير قابل لمجيء الرواية به لرجوعه إلى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس ، إذ قد ذكر في محله ان بينه الملك تقدم على بينة التصرف أو اليد ؛ لأن الأولى بمنزلة النص والثانية بمنزلة الظاهر فلا يعارض النص ، فلو فرض فيما نحن فيه ان للخصم بينة الملك وللآخر بينة التصرف أو اليد جاز لبينة الآخر ان تشهد بالملك والمفروض انه لا علم لها الا بالتصرف أو اليد فتسقط بينة الأول ، وهو تدليس محض وكذب واضح ، وتطرق لأخذ أموال الناس بغير الطرق الشرعية ومثله لا يقبل فيه خبر الواحد ( هذا محصل ما يستفاد من كلام الجواهر بتوضيح منا ) .
وفيه : انك قد عرفت ان الرواية لا تتضمن الا برهانا متينا عقليا يلوح منه آثار - الصدق والحق ؛ وما ذكره من لزوم التدليس والكذب في أخذ أموال الناس ممنوع ، لان بينة الملك أيضا مستندة إلى اليد في مباديها السابقة غالبا ولو فرض حصول العلم بالملك بحيث لا يحتاج إلى الاعتماد على اليد أصلا في موارد شاذة فعلى الشهود ( ح ) ذكر السبب وان الملك كان ملكا واقعيا كي لا يلزم أخذ أموال الناس بغير حق ، كما ذكروا أشباهه في أبواب الشهادة .
وليس لبينة الملك في بدء النظر ظهور في الملك الواقعي اليقيني حتى يلزم التدليس

311

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست