responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 313


8 - هل اليد حجة لصاحبها أيضا ؟
قد عرفت ان يد الغير حجة ودليل على الملكية مطلقا ( الا فيما نستثنيه ) فهل هي حجة لصاحب اليد نفسه أيضا إذا شك في ملكية بعض ما في يده أولا ؟
الظاهر هو ذلك ، لعدم الفرق فيما هو ملاك حجيتها بين يد الغير ويد الإنسان نفسه ، سواء قلنا بان ملاكها هو اقتضاء طبيعة الاستيلاء واليد ذلك - كما هو المختار بما مر له من البيان - أم قلنا بان ملاكها الغلبة - كما قيل - أم غير ذلك فان جميعها مشتركة بين يد الغير ويد الإنسان نفسه .
وقد جرت سيرة العقلاء أيضا عليه ؛ فلو شك الإنسان في بعض ما في يده ؛ انه ملكه أو أمانة للغير أو شبهها فلا شك في إجراء حكم الملك عليه عندهم ما لم تقم قرينة على كونه ملكا للغير .
ولم يظهر ردع من الشارع المقدس بالنسبة إليه ، لو لم نقل بشمول بعض الإطلاقات الواردة في إمضاء حكم اليد له أيضا .
بل يظهر من بعض الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك ، مثل مصححة جميل بن صالح : قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وحد في منزله دينارا ؟ قال يدخل منزله غيره ؟ قلت نعم كثير . قال : هذه لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟ قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا ؟ قلت ؛ لا قال فهو له [1] والظاهر أن المراد من قوله يدخل في منزله غيره ليس صرف وجود دخول الغير



[1] رواه في الوسائل في باب من وجد في منزله شيئا من أبواب كتاب اللقطة

313

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست