responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 304


أم لا ؛ وبناء عليه تقع تحت اليد ولو بتبع العين ، فالاستيلاء على الشيء يمكن ان يكون استيلاء على منافعة حقيقة وبالذات ، على نحو الواسطة في الثبوت لا مجازا وبالعرض على نحو الواسطة في العروض .
وإذ قد فرغنا عن تصوير ذلك ثبوتا فالحق انه لا مانع من شمول أدلة حجية اليد لها ، لما قد عرفت من أن عمدتها بناء العقلاء ؛ ومن الواضح ان ملاكه عندهم أعم من العين ومنافعها .
( فح ) تظهر الثمرة فيما إذا علم من الخارج ان استيلاء الشخص الفلاني على عين خاص ليس استيلاء مالكيا فتسقط يده عن الدلالة على الملك ، ولكن تبقى يده على المنافع دليلا على ملكه لها .
هذا ولكن يمكن ان يقال : بان استقرار اليد على عين له أنحاء مختلفة :
فقد يكون الاستيلاء عليها استيلاء ملك ، وقد يكون استيلاء إجارة ، وقد يكون استيلاء عارية ، أو استيلاء تولية كما في الأوقاف ، إلى غير ذلك .
فاليد في جميع ذلك تعلقت بنفس العين لا غير ، ولكنها ذات أنحاء مختلفة ، واليد أولا وبالذات لولا قرينة على خلافها دليل على الملك فإذا سقطت عن الدلالة عليه بقرينة خارجية في مورد خاص لا مانع من دلالتها على أنها بنحو آخر من أنحاء الأيادي الأمينة وانها ليست بيد عدوان .
ففي مورد البحث إذا سقطت اليد عن الحجية على الملك يبقى ظهورها في دلالتها على أنها استيلاء إجارة أو نحوها فما يقتضي « ملك المنافع » محفوظة .
ثمَّ انه لو قامت قرينة خاصة على أنها ليست كذلك أيضا يبقى ظهورها في دلالتها على أنها استيلاء يقتضي « ملك الانتفاع » محفوظة .
والحاصل ان المستند في جميع ذلك هو ظهور اليد المتعلقة بالعين وحجيتها ، لا حجية اليد المتعلقة بالمنافع ، فاذن لا حاجة إلى إثبات إمكان تعلق اليد بالمنافع لا استقلالا ولا تبعا للعين ولا يبقى للنزاع هنا ثمرة عملية واللَّه العالم .

304

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست